أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد المشتري.
______________________________________________________
أحد دلائل التمكن من أخذ الحصة منفردة عن الأخرى.
ب : على قولهم : لو قبض الشريك حصة تخيّر شريكه في مطالبته بحصة منه ، ومطالبة الغريم بكمال حقه ، فعلى هذا لو اشترى به شيئا وقف البيع على أجازته بمقدار حقه.
ج : لو أحال على المديون بحصته صح بشروط الحوالة ، ويكون المحتال شريكا.
د : لو اشترى بحصة من الدين ثوبا مثلا ، فقد قال بعض العامة : إن للآخر إبطال الشراء (١). وليس بشيء ، لأنه ليس بأبلغ من الشراء بحصة من العين المشتركة.
هـ : لو أجل أحد الشريكين حصته باشتراط ذلك في عقد لازم ونحوه جاز قطعا ، فإن قبض الشريك بعد ذلك لم يرجع شريكه عليه بشيء ، لأنه لا يستحق شيئا الآن. وتمكنه من تأجيله يقتضي جواز قبض الحصة منفردة ، لاستلزامه تميّز حصته عن حصة الآخر ، فلو امتنع ذلك امتنع التضمين.
و : تعدد المشترى مع اتحاد الصفقة لا يمنع الاشتراك في الثمن ، لثبوت مقابلة جميع الثمن لجميع المبيع ، واستواء نسبة الملاّك إلى الأبعاض.
قوله : ( أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد المشتري ).
هذا إذا كان كل واحد من المبيعين غير مشترك ، أما مع اشتراكهما فلا يستقيم ذلك. وحيث كان مدار الشركة على بيع المالين صفقة فلا حاجة
__________________
(١) انظر : المجموع ١٤ : ٧٠.