______________________________________________________
أنها للشريك ، ودفعها كذلك امتنع أن يكون للشريك الآخر فيها حق ، ولأنه لو كان للشريك في المدفوع حق لزم وجه قبح ، وهو تسلط الشخص على قبض مال غيره بغير اذن ، ولأنه لو كان كذلك لوجب أن يبرأ الغريم من مقدار حقه من المدفوع ، لاستحالة بقاء الدين في الذمة مع صحة قبض عوضه.
لكن التالي باطل عندهم ، لأنهم يحكمون بكونه مخيّرا في الأخذ من أيهما شاء ، ولأنه لو نهاه الشريك عن قبض حقه ، فإن تمكن من المطالبة بحصته وجب أن لا يكون للشريك فيها حق ، وإلا امتنع أخذ حقه بمنع الشريك إياه من قبض حق الشريك ، ولأن المقبوض إما أن يكون مالا مشتركا أو لا ، فإن كان مشتركا وجب على تقدير تلفه أن يتلف منهما كسائر أموال الشركة ، وتبرأ ذمة الغريم منه ، وإلا لم يكن للشريك فيه حق.
ولا يخفى أن بعض هذه الوجوه في غاية القوة والمتانة ، والروايات لا تقاومها مع أنها قابلة للتأليف ، فمختار ابن إدريس (١) قوي متين ، كما اعترف به المصنف في المختلف (٢) ، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو أراد الشريك أخذ حقه فقط ، بحيث لا يتطرق إليه النزاع فإنه يبيع حصته من الدين بقدرها من العين ، أو أزيد ، أو انقص مع مراعاة السلامة من الربا ، كما يبيع حصته من العين مع الشيوع بثمن يختص به. وكذا لو صالح ، أو وهب أو اتّهب ، أو عوض عن الهبة ، أو أحال بها.
فروع :
أ : لو ضمن ضامن لأحد الشريكين فضمنه وجب أن يصح الضمان ، لعموم الدلائل الشاملة له ، فيختص بأخذ المال المضمون من الضامن ، وهذا
__________________
(١) السرائر : ٢٥٤.
(٢) المختلف : ٤٨٠.