وكذا لو كان قبل دورانه على إشكال ،
______________________________________________________
المختار ، لأنّ الربح وقاية لرأس المال على ما سبق بيانه ، فما دام رأس المال لا يكون موجودا بكماله على وجه يأخذه المالك فلا ربح.
ويحتمل ضعيفا العدم ، لأنّه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، ولأنّه في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق فلا حاجة الى جبره بمال القراض (١).
وضعفه ظاهر ، فإن كون الربح وقاية لرأس المال في القراض لم يدل دليل على اشتراط الحكم بكون النقص بسبب السوق ، ولأنّه لا يعقل وجود الربح مع كون رأس المال ناقصا. والكلام في الغصب والسرقة إنما هو مع عدم حصول العوض من الغاصب والسارق ، وحينئذ فهو تلف. وممّا قررناه يظهر أن دعوى الشارح السيد الإجماع على جبر التالف من الربح بعد دورانه في التجارة ليس بجيد.
قوله : ( وكذا لو كان قبل دورانه على اشكال ).
أي : وكذا يحتسب التالف من الربح لو كان التلف قبل دوران المال في التجارة ، سواء كان التالف الجميع أو البعض. فهنا صورتان أيضا على اشكال في الاحتساب ينشأ : من أن وضع المضاربة على أن الربح وقاية لرأس المال ، فلا يستحق العامل ربحا إلا بعد أن يبقى رأس المال بكماله ، لأنّه قد دخل على ذلك ، وعدم دورانه في التجارة لا أثر له في ذلك. ومن حيث أن التلف قبل الشروع في التجارة يخرج التالف عن كونه مال قراض ، لأنّ الفرض أن لا بدل له فلا يلزم عوضه من الربح. وهو ضعيف ، لأنّ المقتضي لكونه مال القراض هو العقد لا دورانه في التجارة.
وإنّما يحتسب التالف من الربح حيث لا يتحقق له بدل ، فكيف يؤثر عدم وجوب البدل في عدم الاحتساب؟ والأصح الأول ، واختاره الشيخ في المبسوط (٢) ، وابن
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٤.
(٢) المبسوط ٣ : ١٩٠.