المتخلف وهو خمسمائة وللمالك ثلثاه ؛ لأن نصيب المالك النصف ونصيب العامل الربع فيقسم الباقي على النسبة ، وما أخذه الحالف زائدا على قدر نصيبه كالتالف منهما ، والتالف من المضاربة يحسب من الربح.
______________________________________________________
وللآخر ثلث المتخلف وهو خمسمائة ، وللمالك ثلثاه ، لأنّ نصيب المالك النصف ونصيب العامل الربح فيقسم الباقي على النسبة ، وما أخذه الحالف زائدا على قدر نصيبه كالتالف منهما ، والتالف من المضاربة يحسب من الربح ).
أي : لو عامل المالك اثنين على ماله أنّ النصف لهما ، ثمّ حصل الاختلاف في قدر رأس المال ، فقال المالك : إنّه ثلثا الموجود كله وهو ثلاثة آلاف ، فيكون رأس المال ألفين والربح ألف ، وصدقه أحد العاملين على ذلك ، وقال الآخر إنّه الثلث ، وهو ألف ، فتصديق المصدق ماض على نفسه ، وهو بالنسبة إلى الآخر شاهد ولا مانع من قبول شهادته ، فمع عدم البيّنة يقدم قول العامل الآخر بيمينه ، بناء على تقديم قول العامل إذا وقع الاختلاف في قدر رأس المال مطلقا.
وقد استشكله المصنف آنفا ، فيكون رجوعا عن الإشكال إلى الجزم ، أو تنزيلا على الطرف المذكور في العبارة صريحا فيحلف ويأخذ خمسمائة ـ هي ربع الألفين اللتين بزعمه أنّهما الربح ـ فيبقى الباقي حقا للمالك والعامل الآخر ، فيكون رأس المال ألفين بتصديق هذا العامل ، فيأخذهما المالك وتبقى خمسمائة يقتسمانها على حكم الشرط ، فيكون للمالك ثلثاها وللعامل الآخر ثلثها ، لأنّ للمالك النصف وللعامل الآخر الربع ، فإذا جمعتهما كان للمالك الثلثان.
والذي أخذه العامل الأول ـ وهو الحالف ـ زائدا على نصيبه باتفاقهما كالتالف منهما ، فما أصاب رأس مال المضاربة من التالف يجبر من الربح ، ولو قدّمنا قول المالك بيمينه فالحكم ظاهر.