ولو شرط السبق بإقدام معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح ، لعدم ضبطه ، وعدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المساحة بينهما.
______________________________________________________
عندنا باعتبارها.
الثالث : إذا دخل المحلل بين المتسابقين فينبغي ان يجري فرسه بين فرسيهما ، فان لم يتوسطهما وعدل الى يمين وشمال جاز وإن أساء بفعله إذا تراضيا به ، وان لم يتراضيا على ذلك لم يكن له العدول عن الوسط.
ولو اختلفا في ذلك فرضي أحدهما بعدوله عن الوسط دون الآخر قدّم اختيار من يطلب التوسط دون الانحراف ، لأنه أعدل بينهما وامنع من تنافرهما. ولو رضيا بإخراجه عن التوسط ، ودعى أحدهما الى ان يكون متيامنا والآخر الى ان يكون متياسرا لم يعمل على قول واحد منهما وجعل وسطا ، لأنه العدل والمتعارف فهذا موضع المحلل.
وأما المتسابقان : فان اتفقا على كون أحدهما عن يمين والآخر عن شمال فلا بحث ، وإلاّ أقرع بينهما وأقر كل واحد منهما في موضع قرعته من يمين وشمال ، ذكر ذلك كله المصنف في التذكرة (١).
قوله : ( ولو شرط السبق بإقدام معلومة كثلاثة ، أو أكثر ، أو أقل لم يصح ، لعدم ضبطه ، وعدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المسافة بينهما ).
اختار المصنف في التذكرة جواز هذا الشرط ، وحكى عن بعض الشافعية المنع (٢) ، ثم قال : ولا وجه له (٣). ولا ريب أنه إن انضبط ذلك وأمكن الوقوف عليه لا مانع من صحته.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٥٧.
(٢) كفاية الأخيار ٢ : ١٥٢.
(٣) التذكرة ٢ : ٣٥٩.