وليس له الزراعة ، ولا يشتري إلاّ بعين المال ، فإن اشترى في الذمة من دون اذن وقع له إن لم يذكر المالك ، وإلاّ بطل.
______________________________________________________
سابقا أيضا ، وهو المختار.
قوله : ( وليس له الزراعة ).
أي : وليس للعامل الزراعة ـ وفي بعض النسخ المزارعة ـ وذلك لأن المضاربة لا يفهم من إطلاقها المزارعة ، لأن وضعها على الاسترباح بالتجارة ، وليس منه المزارعة.
فإن فعل ضمن المال والزرع لصاحب البذر ، فان كان هو المالك فلا أجرة للعامل ـ سواء كان من مال القراض أو من غيره ـ وإن كان العامل فعليه أجرة أرض المالك وإصلاحها وأرش النقص.
قوله : ( ولا يشتري إلاّ بعين المال ).
لأنّ مقصود القراض أن يكون ربح المال بينهما ، ولا يكون ذلك إلاّ إذا اشترى بالعين ، لأن الحاصل بالشراء في الذمة ليس ربح هذا المال.
قوله : ( فان اشترى في الذمة من دون إذن ، وقع له إن لم يذكر المالك ).
مقتضى الإطلاق أن الشراء له وإن نوى المالك إذا لم يذكره ، ومفهوم قوله فيما تقدم : ( وان اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك ) أنه مع الإجازة يقع له كما نبهنا عليه. وينبغي أن يجيء احتمال كون الربح المالك إن ربح وكان قد نقد مال القراض ثمنا ، لأنه كالغاصب حينئذ.
قوله : ( وإلاّ بطل ).
أي : وإن ذكر المالك في الشراء بطل ، لكن مع عدم الإجازة ، لأن الفضولي موقوف. وإنما أطلق المصنف هنا البطلان ، اكتفاء بما ذكره سابقا.
واعلم : أن الفرق بين ما ذكره هنا وبين قوله ـ سابقا : ( وإن اشترى في الذمة