فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص ، وعلى البطلان لو تعذّر الرد ضمن النقص.
______________________________________________________
ذلك مع إطلاق الاذن ، وكأنّه إنما أعاده ليبني عليه.
قوله : ( فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص ).
أي : لو خالف فباع بدون ثمن المثل ، وسيأتي إن شاء الله تعالى مخالفته بالشراء بأزيد من ثمن المثل بعد ذلك.
ووجه البطلان فيه : أنّه تصرف غير مأذون فيه ، فيقع باطلا مع عدم الإجازة ـ كما قيد به في التذكرة (١) ، وإن أطلق العبارة هنا ـ أما معها فلا ، لأنه لا ينقص عن تصرف الأجنبي.
ووجه ضمان النقص : أن العامل مأذون في التصرف مطلقا ، لأن الفرض إطلاق الإذن ، والمنع في صورة النزاع إنّما كان لضرر النقص ، وذلك مندفع بضمان النقص ، فيصح العقد بالإذن السابق ، ويكون إيقاعه التزاما للنقص.
وهذا ضعيف جدا ، فإن إطلاق الإذن لا يتناول هذا الفرد ، ولضعف هذا الاحتمال نزّل الشارح السيد عميد الدين العبارة على أن البطلان وضمان النقص حكمان لشيئين ، وليسا احتمالين لشيء واحد ، فالبطلان مع عدم الإجازة يجب معه استرداد العين ، وضمان النقص على تقدير التعذر.
وليس بشيء ، لأنّ ضمان النقص وقع مقابلا للبطلان في العبارة ، فوجب أن ينتفي البطلان معه.
وأيضا فإن استرداد السلعة لم يجر له ذكر في العبارة ، ومع ذلك فيكون قوله بعد : ( وعلى البطلان لو تعذر الرد ... ) مستدركا.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٣٦.