وإن أجاز فالأقرب وقوعه له وإن أضاف الشراء للموكل وقف على الإجازة ، وإن اشترى بالعين وقف على الإجازة ، فإن فسخ الموكل بطل.
______________________________________________________
بما خفي عليه من الأمور الباطنة ، فيكون وقوعه للوكيل على تقدير عدم إجازة الموكل ظاهرا لا في نفس الأمر.
وهذا كلام صحيح ، إلاّ أن عبارة المصنف لا تأباه ، لإمكان أن يريد بقوله : ( ويقع له ) إلزامه به ظاهرا ، لأنه المبحوث عنه ، فإن البحث عن الأحكام الشرعية إنما هو باعتبار الظاهر.
قوله : ( وإن أجاز فالأقرب وقوعه له ).
وجه القرب : أنه عقد فضولي موقوف على الإجازة فيصح معها ، ويحتمل البطلان بناء على أن الفضولي يقع باطلا.
كذا حقق الشارح الفاضل (١) ، واحتمل الفاضل عميد الدين ألا يقع للموكل ، لأنه لما اشتراه على خلاف ما أمره ولم يذكره في العقد ولم يشتر بعين المال بل في ذمته وجب أن يقع للوكيل ، فلا ينتقل بالإجازة إلى الموكل ، لأن الإجازة لا تنقل ما هو مملوك للغير ملكا مستقرا الى غيره.
والصواب ما ذكره الأول ، لأن العقود تابعة للقصود ، وتحريره : أن هذا العقد يقع موقوفا في نفس الأمر لازما ظاهرا ، فإذا أجاز الموكل ثبت له ظاهرا وباطنا بالنسبة إلى الوكيل عملا بإقراره ، وان لم يجز وقع للوكيل ظاهرا ويبطل بحسب الواقع.
هذا إن قلنا : إن الفضولي يقع موقوفا على الإجازة ، ولو قلنا : بأنه يقع باطلا لحكمنا بأنه للوكيل ظاهرا دون نفس الأمر. لكن لا يخفى أن قول المصنف : ( الأقرب. ) ملتفت في ذلك إلى حال العقد الفضولي لا يخلو من إبهام ، هذا تحقيق ما هنا.
قوله : ( وإن أضاف الشراء للموكل وقف على الإجازة ، وإن اشترى
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٤٧.