ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر ، فيجب إذا كانوا ثلاثة الثلث ، وأربعة الربع.
ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي مقابله ، ويتخيّر كل من الحزبين لتبعض الصفقة.
______________________________________________________
فقط. نعم يمكن الاعتناء بالعبارة فيقال : وإلاّ كان عليهم بالسوية ، إنما يكون ذلك إذا صاروا منضولين فيراد بقوله : ( ويكون الآخر ) الحزب الناضلون.
قوله : ( وتشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر ، فيجب إذا كانوا ثلاثة الثلث ، وأربعة الربع ).
أي : يشترط لصحة النضال بين الحزبين أن يكون الرشق ـ وهو عدد الرمي المشترط بينهما ـ بحيث ينقسم عليهم بغير كسر ، فإذا كان الحزب ثلاثة وجب ان يكون للعدد ثلث صحيح ، وإن كان أربعة وجب ان يكون ربع صحيح ، فلا يجوز اشتراط نحو الأربعة والحزب ثلاثة ، لأن السهم لا يقبل القسمة ولا يتعين محله مع الإطلاق. ولو شرط لواحد منهم لم يصح عندنا ، لوجوب استوائهم في عدد الرمي بحيث يحصل التكافؤ. واعلم ان المراد من قوله : ( وتشترط قسمة الرشق بين الحزبين ... ) اشتراط انقسام الرشق بغير كسر في صحة العقد ، فأطلق القسمة وأراد الانقسام.
قوله : ( ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي مقابله ، ويتخيّر كل من الحزبين لتبعض الصفقة ).
أي : لو أدخل أحد الزعيمين في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي أصلا ، لعدم العلم بحاله ، كما لو حضر غريب لا يعرفونه فأخذه أحد الزعيمين في حزبه بظن أنه جيد الرمي فظهر خلافه بطل العقد فيه ، لأنّه معقود عليه في عمل معدوم منه لا يمكن صدوره عنه ، فكان بمنزلة من استؤجر للكتابة وهو لا يحسنها فإنّ الإجارة باطلة ، فإذا بطل العقد فيه وجب ان يبطل في مقابله من الحزب الآخر ، لأن العقد إنّما جرى عليه