______________________________________________________
أصحهما الجواز ، لأنه شرط صدر باختيارهم ولا مانع منه ، فإنه يجوز ان يلتزم المال كل واحد منهم أو أجنبي ، وأضعفهما العدم ، لاستوائهم في العقد فوجب أن يتساووا في التزام العوض ، وليس بشيء.
ولم يتعرض المصنف الى هذا القسم ، إذ المتبادر من قوله : ( وإلاّ كان عليهم بالسوية ) إنه إذا لم يشترط الزعيم السبق على نفسه كان بمقتضى الإطلاق عليهم بالسوية وإن كان مدلول العبارة أعم من التعيين وعدمه ، إذ لا يمكن أن يريد أنه مع التعيين بالتفاوت يكون عليهم بالسوية.
وقوله : ( ويكون الآخر بالسوية من أصاب ومن لم يصب ... ) معناه : ويكون الحزب الآخر وهو المصيب بالسوية في قسمة السبق من أصاب ومن لم يصب ، لاشتراكهم في العقد على وجه صاروا بمنزلة الشخص الواحد فيأخذون بالسوية كما أن المنضولين يعطون بالسوية.
وتحتمل القسمة على عدد الإصابات ، فيكون لمن كثرت إصابته أكثر ، ويمنع من لم يصب ، لأنهم بالإصابة قد استحقوا فلا يستوي قليل الإصابة وكثيرها.
ويضعّف بأن الحزب بمنزلة الشخص الواحد ، فإذا شرط المال للحزب الناضل كان مقتضى الاشتراط الاستواء فيه. نعم لو شرطت القسمة على قدر الإصابة اتبع الشرط ، وكذا لو شرط عدم غرم المصيب من الحزب المنضول ، أو توزيعه على قدر الخطأ ، لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد.
ولا يخفى ما في قوله : ( ويكون الآخر بالسوية ) من اللبس والخفاء ، إذ لا يعرف ما المراد بالآخر ، فإن الزعيم في قوله : ( فإن شرط الزعيم ) قد يراد به أحدهما ، وقد يراد كل منهما ، لأن الشرط قد يكون من واحد من الحزبين ، وقد يكون منهما ، وقد يكون من واحد من الزعيمين ، وقد يكون منهما ولا يكون لقوله : ( ويكون الآخر بالسوية ) إلاّ على تقدير أن يكون الشرط من أحد الزعيمين فقط ، أو أحد الحزبين