ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي بل يقرع ، ثم لا ينسحب في كمال الرشق ،
______________________________________________________
أقوى ، لأن اشتراط مثل هذا أدخل في حصول الحذق. وقد قيل (١) إنه ما أصاب من أربعمائة ذراع إلاّ عقبة بن عامر الجهني ، ذكره المصنف في التذكرة (٢).
قوله : ( ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي بل يقرع ، ثم لا ينسحب في كمال الرشق ).
التناضل يخالف التسابق ، فإن المتسابقين بالخيل وشبهها يجريان معا ليعرف السابق منهما ، إذ لا يعرف بدونه. وأما التناضل فلا بد فيه من الترتب ، حذرا من اشتباه الحال بين المصيب والمخطئ ، إلاّ أن يعرف بتعليم النشاب بما يميز كل واحدة عن صاحبتها ، كذا قال في التذكرة (٣).
ولا يندفع به الاشتباه ، فإن إحداهما لو مرقت من الغرض مثلا ووقعت مع التي لم تصب اشتبه الحال ، وحينئذ فيجب : إما تعيين المبتدئ بالرمي وكيفيته : أن يتراميان سهما سهما أو أزيد ، أو يستخرج المبتدئ بالقرعة ، ثم لا ينسحب الحكم بالقرعة في كمال الرشق ، بل من أخرجته القرعة يبتدئ في كل مرة. ووجه عدم اشتراط تعيين المبتدئ والاكتفاء بالقرعة : أن الشارع جعلها في كل أمر مشكل.
ولا يقال : إن الإخلال بتعيين المبتدئ في العقد يقتضي وقوعه على الغرر والجهالة ، لأن الأغراض تتعلق بالبداءة ، والرماة يتنافسون في ذلك تنافسا ظاهرا لحكمة مقصودة عند العقلاء فان المبتدئ يجد الغرض خاليا من الخلل ، وهو على ابتداء النشاط فتكون اصابته أقرب.
لأنا نقول : هذا إذا لم يكن الى التعيين طريق ، أما معه فلا ، حيث أن تعيين
__________________
(١) في « ه » والحجرية : نقل.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٦٢.
(٣) التذكرة ٢ : ٣٦٣.