أو على أنّ لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى ، أو لك نصف الربح إلاّ عشرة دراهم ، أو وعشرة ، أو على أنّ لي ربح أحد الثوبين ، أو إحدى السفرتين ، أو ربح تجارة شهر كذا بطل ، وكذا لو قال : على أنّ لك مائة والباقي بيننا.
ويصح لو قال : على أنّ لك ربح نصفه ، أو نصف ربحه.
______________________________________________________
إنّما لم يصحّ هنا ، لأنّه ربّما لم يربح إلاّ ذلك القدر ، فيلزم أن يختصّ به أحدهما ، وهو خلاف مقتضى العقد.
قوله : ( أو على أن لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى ).
لأنّ ذلك خلاف وضع القراض ، لأنّ كلاّ منهما مال قراض ولا اشتراك في ربحه ، ولأنّه ربّما اختصت إحدى الألفين بالربح فيختص أحدهما به ، وهذا الحكم على ما فرضه المصنّف واضح لا إشكال فيه.
أمّا إذا قال : لك ربح ألف ولي ربح ألف ، فإن كانا (١) ممتزجين أو قصدا (٢) المزج فإنّه يصحّ ، لأنّ ذلك معناه : تنصيف الربح. وإن شرطا تميّزهما ، فالبطلان كما سبق ، وكذا لو أراداه بعقد الشرط.
قوله : ( أو لك نصف الرّبح إلاّ عشرة دراهم ، أو وعشرة ، أو على انّ لي ربح أحد الثوبين ، أو إحدى السفرتين ، أو ربح تجارة شهر كذا ، بطل ).
وجه البطلان : عدم الوثوق بحصول ذلك القدر المعيّن ـ سواء كان مستثنى أو مضموما ـ ولمخالفة الشروط الباقية مقتضى القراض.
قوله : ( وكذا لو قال : على انّ لك مائة والباقي بيننا ).
أي : وكذا لا يصحّ ذلك ، لعدم الوثوق بحصول المعين.
قوله : ( ويصحّ لو قال : على انّ لك ربح نصفه أو نصف ربحه ).
__________________
(١) في « ك » و « ه » : كان. وما أثبتناه من مفتاح الكرامة ٧ : ٤٥٥ نقلا عن جامع المقاصد وهو الصحيح.
(٢) في « ك » و « ه » : قصد. وما أثبتناه من مفتاح الكرامة ٧ : ٤٥٥ نقلا عن جامع المقاصد وهو الصحيح.