ولا يشترط المحلل ، والأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف.
______________________________________________________
سبق فله السبق ).
المراد : جعله للمحلل على تقدير سبقه ، ولا شبهة في جوازه ، وفي معناه قولهما : ( من سبق منّا فله السبق ) بالفتح.
قوله : ( ولا يشترط المحلل ).
خلافا لابن الجنيد (١) منّا ، وللشافعي (٢) ، حيث شرطاه إذا كان العوض منهما ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فإنّ ذلك هو القمار » (٣).
وجه الاحتجاج به : أنه إذا علم أن الثالث لا يسبق فهو قمار ، فمع عدمه أولى ، ولأنه بدونه شبيه بالقمار. ويضعّف بمنع الأولوية ، فإن القطع بعدم سبق من تضمنه عقد السباق مناف للصحة مطلقا ، لمنافاته لمقصود المسابقة واستثناء الشارع جواز هذا العقد أخرجه عن كونه قمارا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يشترط في المحلل ما يشترط في غيره ، من مكافأة دابته لدابتي المتسابقين ، وتعيين فرسه في العقد كما في المستبقين.
قوله : ( والأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف ).
وجه القرب التمسك بالأصل ، لعدم الدليل الدال على الاشتراط فإن الأخبار مطلقة. ويحتمل العدم ، لانتفاء معرفة جودة عدو الفرس وفروسية الفارس مع عدم التساوي ، لأن عدم السبق قد يكون مستندا اليه فيخل بمقصود العقد ، وما أشبه هذه بمسألة إرسال احدى الدابتين قبل الأخرى ، والذي يقتضيه النظر اشتراط التساوي في الموقف.
__________________
(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٨٤.
(٢) المجموع ١٥ : ١٣١.
(٣) سنن ابي داود ٣ : ٣٠ حديث ٢٥٧٩ ، جامع الأصول ٥ : ٣٩ حديث ٣٠٣٦.