وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة؟ نظر ، وكذا الإشكال في جعل قسط للفسكل.
ولو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز ، وكذا لو قالا : من سبق منّا فله السبق ،
______________________________________________________
كان منهما فلا مانع ، لأنه في الحقيقة راجع الى جعل التفاوت بين القسطين هو الخطر (١).
وهذا التفصيل لا بأس به ، لكن سيأتي أنهم إذا كانوا ثلاثة جاز ان يجعل الأدون للمصلّي ، وهو بظاهره مناف لهذا ، إلاّ أن يقال : للمصلّي في هذه الصورة سبق في الجملة بالنسبة الى الثالث فلا يمتنع اشتراط شيء قليل له ، بخلاف ما هنا.
قوله : ( وهل يجوز جعله للمصلّي لو كانوا ثلاثة؟ نظر ، وكذا الإشكال في جعل قسط للفسكل ).
منشأ النظر : من أن المصلى سابق بالنسبة الى الثالث فهو سابق في الجملة ، فإذا جعل العوض له كان ذلك باعثا لكل منهم على عدم التأخر. وليس بشيء ، لأن الغرض من شرعية هذا العقد السبق ، وهذا الاشتراط يقتضي التحريض على عدمه.
ومنشأ الإشكال : أصالة الجواز ، واشتراط الأكثر للسابق كاف في التحريض على سبق كل منهم فيحصل به مقصود العقد. ومن أن المسبوق إذا علم أنه يحصل على شيء قل جدّه ونشاطه في الحرص على كونه سابقا ، ومال الى عدم اجهاد نفسه وفرسه فيفوت الغرض ، والأصح عدم الجواز. وأعلم أن المصنف حكى في المختلف قولا بجواز جعل العوض بحزب (٢) السابق وقواه (٣) ، وهو محتمل.
قوله : ( ولو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز ، وكذا لو قالا : من
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ٢ : ٣٥٧.
(٢) هكذا ورد رسم الكلمة في الخطبتين والحجرية ، ولا وجود لها في المختلف ، بل الموجود الكتد والهادي.
(٣) المختلف : ٤٨٤.