وليس للمالك وطء الأمة أيضا ، فإن فعل فهي أم ولد إن علقت ، ولا حد ،
______________________________________________________
قوله : ( وليس للمالك وطء الأمة أيضا ).
سواء كان هناك ربح أم لا صرّح به في التذكرة ، لأنّ حق العامل قد تعلق بها ، والوطء ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للخروج من المضاربة ، وللتلف ، لأنّه ربّما يؤدي الى إحبالها.
كذا قال في التذكرة ، ثم قال بعد ذلك : إنّ انتفاء الربح في المتقومات غير معلوم ، وإنّما يتيقن الحال بتنضيض المال ، أمّا لو تيقن عدم الربح فالأقرب أنّه يجوز له الوطء (١).
هذا كلامه ، إلاّ أنّ هذا مناف لإطلاق كلامه بعد في التذكرة أيضا بأنّ المالك ليس له أن يكاتب عبد القراض إلاّ برضاء العامل.
قال في التذكرة أيضا : وإذا قلنا بالتحريم ووطأ فالأقرب أنّه لا يكون فسخا (٢).
أقول : حيث أنّ الوطء لا يعد فسخا فينبغي أن لا يجوز الوطء للمالك حتى يحصل الفسخ وإن لم يكن ربح ، لثبوت علاقة العامل بالمال بنفس عقد القراض ، فلا يسوغ كلّما يفضي الى زوالها.
نعم ، عدم جعل ذلك فسخا لا يخلو من نظر ، فإنّه إذا وقع في البيع من البائع وكان له الخيار كان فسخا ، فكيف في العقد المبني على الجواز.
قوله : ( فان فعل فهي أم ولد إن علقت ولا حد ).
أمّا صيرورتها أم ولد فلا بحث فيه ، وأمّا أنّه لا حد ، فلأنّها إذا لم يظهر ربح
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٣.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٤٣.