وتحتسب قيمتها وتضاف إليها بقية المال ، وان كان فيه ربح فللعامل حصته.
ولو أذن له المالك في شراء أمة يطؤها قيل جاز ، والأقرب المنع ، نعم لو أحله بعد الشراء صح.
______________________________________________________
ملك له خاصة ومع الظهور يدرأ بالشبهة ، لأنّ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شيء إلاّ بعد البيع وظهور الربح والقسمة ، كذا قال في التذكرة (١).
ويشكل بأنّ المالك ربّما كان قائلا باستحقاق العامل الحصة بظهور الربح ، فكيف يستقيم نفي الحد هاهنا وعدّ ذلك شبهة؟ فإنّ صحّ ذلك يلزم أن كل ما وقع الاختلاف فيه يعد شبهة.
قوله : ( وتحتسب قيمتها ، ويضاف إليها بقية المال ).
ليكون الجميع رأس مال القراض ، لأنّ العقد لا يبطل بذلك.
قوله : ( وإن كان فيه ربح فللعامل حصته ).
أي : إن كان في المأخوذ قيمة ربح فللعامل أخذ حصته منه ، لأنّه قد نض حينئذ فله المطالبة بحقه.
ويشكل بأنّه إن كان فسخا للقراض لم يكن لإضافة بقية المال إليها معني ، بل لا بد من عقد جديد ، وإن لم يكن فملك العامل لا يستقر على الحصة من الربح بذلك.
قوله : ( ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها ، قيل : جاز ، والأقرب المنع ، نعم لو أحلّه بعد الشراء صحّ ).
القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية (٢) ، تعويلا على رواية الكاهلي عن ابي الحسن عليهالسلام (٣) ووجه القرب المستفاد من قوله تعالى : ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٣.
(٢) النهاية : ٤٣٠.
(٣) التهذيب ٧ : ١٩١ حديث ٨٤٥.