ولو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته ، والوجه الأجرة ،
______________________________________________________
المال بطلت المضاربة ).
أي : فان أذن المالك فاشترى صح الشراء ـ كما لو باشره بنفسه أو وكّل فيه ـ وعتق على المالك وبطلت المضاربة في ثمنه خاصة ، لأنه بمنزلة التالف ، وصار الباقي رأس المال. ولو كان ثمنه جميع المال بطلت المضاربة ، كما لو تلف جميع مال المضاربة.
هذا كله إذا لم يكن في العبد ربح ، ولو كان فيه ربح ففيه قولان أشار إليهما المصنف بقوله : ( ولو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته ، والوجه الأجرة ).
فالأول : قول الشيخ في المبسوط (١) ، ووجهه : ان العامل يملك حصته من الربح بالظهور ، وأن المالك بإذنه في الشراء الموجب للعتق كأنه استردّ طائفة من المال بعد ظهور الربح وأتلفها ، ولأن العامل شريك سرى العتق في نصيبه ، فيضمن المالك النصيب.
وفيه نظر ، لأن ذلك إنما يتم إذا قلنا أن السراية تتحقق بالعتق القهري أو باختيار سبب العتق ، بناء على أن اختيار السبب اختيار للمسبب.
ونظر آخر يظهر من توجيه كلام المصنف الآتي ، وهو : أن هذا التصرف ليس من تصرفات القراض ، فلا يستحق في مقابله الحصة.
ووجه الثاني ـ وهو ما اختاره المصنف من وجوب أجرة المثل ـ أن المضاربة تبطل بالشراء ، لأن مثل هذا الشراء لا يقع للمضاربة ، فإن شراء المضاربة هو الذي يقبل التقليب والبيع مرة بعد اخرى للاسترباح ، وهذا لكونه يستعقب العتق غير قابل لذلك ، فإذا صرف مال المضاربة فيه بطلت وضمن المالك أجرة المثل ، لأن العامل قد عمل ما حصل للمالك به النفع المطلوب ، وقد فاتت الحصة المعينة في مقابله بفسخ المضاربة ، فيستحق أجرة المثل. ولو قلنا : أن العامل إنما يملك الحصة بالقسمة أو
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٧٧.