______________________________________________________
الموضع الذي صار فيه : فإن لم يكن مماثلا لموضعه من الهدف لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا ، لخروجه عن محل الصواب والخطأ ، وإن كان مماثلا احتسب به مصيبا ، لأنه قد صار محلا للإصابة ، ذكر ذلك كله في التذكرة (١).
ولا بد من تقييد القسم الأخير بأن لا تكون إطارة الربح الغرض الى موضع هو أقرب الى موقف الرامي من موضعه الأول ، وإلاّ لوجب أن لا يحتسب به صوابا ولا خطأ ، إذ ليس في محل واحد منهما.
إذا عرفت ذلك فارجع الى عبارة الكتاب ، وأعلم أن القسم الأول مما ذكره في العبارة لا بحث في صحته ، وأما الأخير وهو قوله ـ : ( ولو أصابه في الموضع الذي طار إليه ... ) ـ فلا بد من تقييده بان تكون إزالة الريح الغرض قبل خروج السهم بحيث يقصده الرامي ، وكون موضعه الذي صار فيه مماثلا لموضعه من الغرض ، وليس أقرب الى موقف الرامي ، لأنه إذا لم يماثل موضعه الثاني موضعه الأول لم يكن على وفق الشرط فلم يعتد به ولو كان زواله بعد خروج السهم لم يكن موضعه محلا للإصابة عند خروج السهم ، اللهم إلاّ أن يريد بكونه على صوب المقصد تماثل الموضعين وعبور السهم إليه من موضعه الذي كان فيه ، فإنه يستغني عن القيدين الأولين حينئذ.
إلاّ أنه يرد عليه كونه مستدركا ، لاندراجه في القسم الأول ، وهو وقوع السهم في موضعه. ثم أن قوله ( وإلاّ فلا ) لا يستقيم على إطلاقه حينئذ ، لأنه إذا قصده في موضعه الذي طار اليه وتماثل الموضعان عدّ مصيبا.
ولو كانا قد شرطا الخاسق فأطارت الربح الغرض فوقع السهم في الهدف وثبت : فإن كان بصلابة الغرض احتسب له قطعا ، وإلاّ لم يحتسب له ولا عليه ، بل يهدر لفقد ما به تتميز الإصابة من الخطأ.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٦٧.