ولو شرطا الخواسق والحوابي معا صح ، ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل.
______________________________________________________
والتحقيق أن يقال : لا وجه لهذا الاشكال على تقدير لزوم العقد ، بل لا بد من الاشتراط دفعا للغرر والجهالة وحسما لمادة التنازع. وكذا على القول بالجواز ، لأنه بدون التعيين متى ظهرت علامات الفضل لأحد الراميين لا يجوز للمفضول الفسخ ، فلا بد من غاية معيّنة يقفان عندها تكون حاسمة لمادة النزاع.
قوله : ( ولو شرطا الخواسق والحوابي معا صح ).
أي : شرطا الجمع بين الوصفين في إصابة عدد معين ، كخمسة ، ثلاثة منها خواسق مثلا والباقي حوابي. ولا شك في جوازه ، إلاّ أنه لا وجه لافراد هذين الوصفين إذ جميع أوصاف الرمي كذلك. ولعله يريد : الجمع بينهما في سهم واحد وهو صحيح أيضا ، إذ لا منافاة بين كون السهم حابيا وخاسقا.
قوله : ( ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل ).
وجه القرب أن ذلك هو القدر المشترك بين الجميع فهو المطلق معنى فيحمل الإطلاق لفظا عليه ، إذ الأصل البراءة من وجوب التعيين ، ولأن اسم الإصابة واقع على الجميع فيكفي اشتراطه.
ويحتمل اشتراط التعيين ، لأن إخلاء العقد من التعيين أعم من الإطلاق وعدمه ، ولا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات ، واختاره الشيخ في المبسوط (١) ، والمصنف في التحرير (٢) ، واختار في التذكرة الأول (٣) ، وهو أقوى. وليس العقد خاليا عن التعيين ، لأن اشتراط الإصابة في قوة اشتراط المطلق ، ولا غرر هنا.
__________________
(١) المبسوط ٦ : ٢٩٦.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٦٣.
(٣) التذكرة ٢ : ٣٦١.