______________________________________________________
الأجرة ) جواب سؤال يردّ على احتمال الصحة تقريره : إذا كان جواز التصرّف ـ الذي هو فائدة عقد الوكالة وأثره ـ ثابت على كل من تقديري الصحة والفساد ، فأي فارق بين الصحيح والفاسد هنا؟
وجوابه : أنّ أثر الفساد لا يظهر في الاستنابة والإذن ، بل إنّما يظهر في الجعل إذا كانت الوكالة يجعل ، فإنّه يبطل ويستحق الوكيل أجرة المثل ، كما في المضاربة الفاسدة حيث حكمنا بفساد استحقاق الحصة ونفذنا التصرّف وأوجبنا للعامل الأجرة.
وتنقيح المبحث : أنّ الوكالة تسليط على التصرّف ولا يمتنع فيه التعليق ، فإنّ القائل لو قال لغيره : إذا حضر الطعام فكل لم يكن هذا التعليق مخلا بجواز الأكل عند حضور الطعام ، وإنّما يمتنع التعليق فيما يكون معاوضة أو كالمعاوضة.
ومن ثم حكمنا بفساد الصداق بالشرط الفاسد في عقد النكاح دون العقد ، وحكمنا بفساد اشتراط الحصة في المضاربة الفاسدة دون الإذن في التصرف ، لأنّ شبه المعاوضة فيهما بكون الصداق في مقابل استحقاق الانتفاع بالبضع ، والحصة في مقابل العمل المخصوص ، فاختص ذلك بالبطلان ووجب مهر المثل واجرة المثل.
وكذا الوكالة المشتملة على الجعل ، فإنّه لكون في مقابل العمل يحصل به شبه المعاوضة ، فيجب أن يتوجه الفساد بالتعليق اليه ، بل مطلق الفساد بأي سبب كان ، ويبقى معنى الوكالة الذي هو عبارة عن الإذن في التصرّف.
لكن على هذا إطلاق الفساد على عقد الوكالة غير واضح ، لأنّ الجعل خارج عن مفهوم الوكالة ، ولهذا لا نعتبره في صحة العقد ، بخلاف عقد المضاربة ، لأنّ اشتراط الحصة من أركان العقد ، فيكون عقد الوكالة غير محكوم بفساده ، وإن حكم بفساد ما اشتمل عليه.
كما إنّا لا نحكم بفساد النكاح بفساد الصداق ، فيسقط اعتبار ما ذكره