______________________________________________________
لا شركة هنا مع الاجتماع إذ لا شياع.
والمراد بـ ( الملاّك ) : ما زاد على واحد ، كما هو واقع في معظم التعريفات. وفي التعريف نظر ، لانتقاضه بالشركة في القصاص ، وحد القذف ، والخيار ، والرهن ، والشفعة ، ونحو ذلك ، فإنه ليس هناك ملك حقيقي فلا مالك حقيقة. وقد صرحوا بأن هذا أحد أقسام الشركة الثلاثة.
ولا يخفى أن هذا التعريف لا يشمل بقية أقسام الشركة كشركة الأبدان ، والوجوه. ولا حرج لأن المعرف هو الشركة الصحيحة عندنا.
لكن بقي هنا شيء ، وهو : أن قوله فيما بعد : ( وأركانها ثلاثة : المتعاقدان ، ... ) الظاهر أن الضمير يعود إلى الشركة التي تقدم تعريفها ، وركن الشيء معتبر في جميع أفراده لا محالة. مع أن التعريف الذي ذكره يتناول اجتماع المالين كذلك بغير عقد وبغير اختيار ولا قصد ، فإن كان غرضه البحث عن الشركة التي يجوز معها التصرف فحقه أن يعرف هذا القسم ، وإن كان غرضه البحث عن أحكام مطلق الشركة فعليه أن يقيّد قوله : ( وأركانها ... ).
فإن قيل : ما المعنى الحقيقي للشركة؟
قلنا يحتمل أن يكون لها معنيان ، فيكون اللفظ مشتركا بينهما : أحدهما أعم ، وهو الذي عرفه في أول الباب.
والآخر أخص ، وهو الذي أراده بقوله : ( وأركانها ).
ويحتمل أن يكون الأول حقيقة لغوية مجازا شرعيا ، إلا أن التعريف في كلام الفقهاء للأول ليس لفظيا على قانون اللغة بل هو صناعي ، فظهر أنه معنى شرعي. ولهذا يطلقون الشركة ويريدون هذا ، ويرتبون عليه عدة أحكام.