والمحلل : هو الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ ، وإن سبق لم يغرم.
______________________________________________________
وعبارة المصنف هنا ، وصريح كلامه في التذكرة أن الفسكل غير العاشر (١) ، ونقل الشهيد في حاشيته عن نفطويه تصديق ما ذكرته عن الجمهرة ، وذكر أن السكيت إنما سمّي كذلك لانقطاع العدد عنده ، أو لسكوت ربه إذا قيل لمن هذا ، وأنهم كانوا يجعلون في عنقه حبلا ، وربما أركبوه فردا يركّضه.
وذكر في الصحاح والقاموس : أن القاشر والقاشور : الجائي في آخر خيل الحلبة (٢) ، فيكون هو السكيت بناء على أن خيل الحلبة التي لها أسماء عند العرب عشرة كما صرّح به بعض المعتمدين. وذكر في القاموس : أن الفسكل كقنفذ وزبرج وزنبور وبرذون : الفرس الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل (٣).
قوله : ( والمحلّل : هو الذي يدخل بين المتراهنين ان سبق أخذ وإن سبق لم يغرم ).
أي الذي يدخل على وجه يتناوله العقد بالشرط المذكور ، وإنما سمّي محللا لتحريم العقد المذكور بدونه إذا أخرج السبق كل من المتسابقين عند ابن الجنيد منّا (٤) والشافعي (٥) ، لأنه قمار.
* * *
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٥٤.
(٢) الصحاح ٢ : ٧٩٢ ، القاموس المحيط ٢ : ١١٧ « قشر ».
(٣) القاموس ٤ : ٢٩ « فسل ».
(٤) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٨٤.
(٥) انظر : المجموع ١٥ : ١٥٠.