وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.
______________________________________________________
شروطهم » (١).
واعترض المصنف في المختلف بالقول بموجب الآية ، فإن الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه على وجه اللزوم إن كان لازما ، وإلاّ فالجواز ، وبالنقض بنحو الوديعة والعارية لو أريد العموم (٢).
وجوابه : أن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه من دون القيد الذي ذكره ، فان المفهوم لغة وعرفا من الوفاء بالقول هو العمل بمدلوله. ثم إنه لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد على وجه الجواز ، فإن وجوب الوفاء به ينافي الجواز ، والآية مخصوصة بما عدا الجائز ، فإن العام المخصوص حجة في الباقي ، والأصح اللزوم.
والأصل الذي ادعاه الشيخ مدفوع بوجود الناقل وهذا عقد برأسه فلا يمتنع اختصاصه ببعض الخواص ، وقول المصنف يكفي فيه الإيجاب وهو البذل المراد به : بذل العوض من مخرجه كائنا من كان من غير احتياج الى قبول.
قوله : ( وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر ).
ينشأ : من أن الأصل الجواز ، ولأنها قد تراد لغرض صحيح ، ومن أنها ليست مما يقصد للحرب ، ولقوله عليهالسلام : « لا سبق إلاّ في نصل أو خف أو حافر » (٣) وهو بإسكان الباء يقتضي نفي المشروعية فيما عدا الثلاثة ، وعلى رواية الفتح فلا دلالة فيه إلاّ على تحريم العوض فيما عداها.
وكيف كان فظاهر المذهب التحريم ، إلاّ أن وجهه غير ظاهر ، لأن هذه قد تراد لغرض صحيح ينفع في معالجة العدو ، ولم يثبت في الشرع تحريم شيء من هذه
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٢ حديث ٨٣٥.
(٢) المختلف : ٤٨٤.
(٣) قرب الاسناد : ٤٢ ، الكافي ٥ : ٤٨ و ٥٠ حديث ٦ و ١٤.