وإن تقبل حمل شيء فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له ، وعليه أجر مثل الدابة لمالكها.
______________________________________________________
ومقتضى كلامهم في هذه المسائل كلها الاكتفاء بالاذن السابق ، وسيأتي مثله في القراض ، حيث أن القراض الفاسد يملك المالك فيه الربح كله إذا كان الشراء بالعين ، وللعامل اجرة المثل.
قوله : ( وإن تقبّل حمل شيء فحمل عليها ، أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له ، وعليه أجرة مثل الدابة ).
هذا هو القسم الثاني ، وهو أن لا يكون العامل قد آجر عين الدابة ، بل يكون قد تقبّل حمل شيء في ذمته ، بأن آجر نفسه لحمل شيء في ذمته ، ولم يعيّن لحمله دابة مخصوصة فحمله عليها فإن الأجرة المسماة له ، لأنها في مقابل عمل في ذمته ، وعليه لمالك الدابة أجرة مثلها بالغة ما بلغت.
وكذا لو حمل عليها شيئا مباح الأصل كالحطب إذا حازه بنية أنه له ـ وقلنا إن المباحات تملك بالحيازة ولا تحتاج إلى النية ـ فإن ثمن هذا له إن باعه ، لأن العين ملكه ، وعليه لمالك الدابة أجرة المثل ، لاستيفاء ، منفعتها التي لم يبذلها المالك مجانا ، ولم يتعين لها عوض فوجبت أجرة المثل.
واعلم أن قوله : ( فالأجرة والثمن له ) أراد بها : الأجرة فيما إذا تقبّل حمل شيء في ذمته ، وأراد بالثمن : ما أخذه في مقابل المباح الذي باعه. ولو حمل عليها ما لا أجر له ، أو لغيره مجانا ، أو بعوض فاسد فعليه أجرة المثل أيضا.
وإنما ذكر المصنف حمل المباح ليبيّن أنه يختص به دون الشريك ، ولا يستقيم على إطلاقه ، لأنه لو نوى بحيازته نفسه وشريكه ـ وقلنا بأن تملك المباح يتوقف على النية ـ كان المباح لهما ، وعلى العامل نصف أجرة مثل