للأصل الخالي عمّا يصلح لدفعه جدّا ، إذ ليس إلاّ بعض الأخبار في بعض ذوي الأنساب ، الذي إن سلمت دلالته وخلوّه عن المعارض يكون مردودا بالشذوذ ومخالفة الشهرة العظيمة ، بل مهمل رواته.
المسألة السادسة : ولاية الأب والجدّ (١) ثابتة على الصغيرة والصغير ، وفاقا للجميع في الأب ، ولغير العماني في الجدّ (٢).
أمّا دليل ولاية الأب على الصغيرة ـ فبعد الإجماع المحقّق ـ : عموم الأخبار المتقدّمة في ولايته على البكر أو إطلاقها ، وخصوص المستفيضة :
كصحيحة ابن الصلت : عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، إلها أمر إذا بلغت؟ قال : « لا » (٣).
وابن بزيع : عن الصبيّة يزوّجها أبوها وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال : « يجوز عليها تزويج أبيها » (٤) ، وغير ذلك.
وأمّا دليل ولايته على الصغير ـ فبعد الإجماع ـ : موثّقة البقباق : عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : « لا بأس » (٥).
وصحيحة محمّد : في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ قال : « إذا كان
__________________
(١) في « ح » زيادة : له.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٥٣٥.
(٣) الكافي ٥ : ٣٩٤ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٨١ ـ ١٥٤٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٦ ـ ٨٥١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٦ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٣.
(٤) الكافي ٥ : ٣٩٤ ـ ٩ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٩١ ، التهذيب ٧ : ٣٨١ ـ ١٥٤١ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٦ ـ ٨٥٢ ، عيون أخبار الرضا « ع » ٢ : ١٧ ـ ٤٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٥ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ١.
(٥) الكافي ٥ : ٤٠٠ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ ـ ١٥٥٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٧ أبواب المهور ب ٢٨ ح ٢.