المسألة العاشرة : الحقّ : ولاية الوصيّ في النكاح للبالغ فاسد العقل ، وفاقا لمن تثبت له الولاية على الصغير ، ولجمع آخر غيرهم ، منهم : الفاضلان ، بل الأكثر كما قيل.
لا لما قيل (١) من الضرورة مع عدم توقّع زوال العذر وخوف المرض أو الوقوع في الزنى ، لإمكان اندفاعها بولاية الحاكم مع وجوده ، أو عدول المسلمين مع عدمه.
بل لصحيحة ابن سنان الخالية هنا عن معارضة المفهومين ومكاوحة الصحيحة.
المسألة الحادية عشرة : لا ولاية للحاكم ـ والمراد به في زمان الغيبة : نائب الإمام العام ـ على من له أب أو جد مطلقا ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، فاسد العقل المتّصل فساده بالبلوغ أو المتجدّد ، ذكرا أو أنثى ، إجماعا في الصغير ، بل كما قيل في غير المتجدّد (٢) ، وإن نسب الخلاف في المتّصل جنونه إلى المحقّق (٣) ، وعلى المختار فيه.
للأصل الخالي عن المعارض ، إذ ليس إلاّ ما يدلّ على اختيار الوليّ ، والوليّ فيها الأب والجدّ كما مرّ ، مضافا في الصغير إلى المفهومين المتقدّمين.
ولا على الصغيرين الخاليين عن الأب والجدّ على الحقّ المشهور.
__________________
(١) كما في كشف اللثام ٢ : ١٥.
(٢) انظر الرياض ٢ : ٨١.
(٣) نسبه إليه في المسالك ١ : ٤٥٣.