وهو في اللغة : عقد التزويج خاصّة على الأصحّ ، لتبادره عرفا ، وأصالة عدم النقل ، وكون العقد مستحدثا ممنوع ، بل لكلّ دين وملّة عقد.
وقيل : حقيقة في الوطء خاصّة (١).
بل هو الأشهر كما قيل (٢).
بل عليه الإجماع عن المختلف (٣).
لظهور ذلك من جماعة من أهل اللغة ، ومنهم : الجوهري (٤).
ويردّ بمعارضته مع تصريح جمع آخر بخلافه ، منهم : الراغب (٥) والزجّاج (٦).
وقيل : حقيقة بينهما ، لاستعماله فيهما (٧).
ويردّ بأعميّته لو سلّم.
وقيل : مجاز كذلك ، لأخذهما من الضمّ والاختلاط والغلبة (٨).
__________________
(١) المختلف : ٥٢٣.
(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ٦ ، الرياض ٢ : ٦٨.
(٣) المختلف : ٥٢٣.
(٤) الصحاح ١ : ٤١٣.
(٥) مفردات الراغب : ٥٠٥.
(٦) معاني القرآن ١ : ٢٩٥.
(٧) انظر المصباح المنير للفيّومي : ٦٢٤.
(٨) انظر المصباح المنير : ٦٢٤.