البواقي وإن اختصّ بالصغيرة إلاّ أنّه لا قائل بالفصل.
ثمَّ بهذه الأخبار يخصّص عموم ما دلّ على عدم ولاية غير الأب ، كقوله عليهالسلام : « يستأمرها كلّ أحد عدا الأب » (١) ، أو على أنهنّ لا يتزوّجن إلاّ بإذن آبائهنّ (٢) ، مع أنّ إرادة ما يشمل الجدّ من الأب ممكنة.
ثمَّ الجدّ في بعض تلك الأخبار وإن كان مطلقا شاملا لأب الأمّ وأب أمّ الجدّ للأب ، إلاّ أنّه خرج الأول بالإجماع ، بل ـ كما قيل ـ بعدم تبادر غير أب الأب منه (٣) ، وأمّا الثاني فلا دليل على خروجه ، بل عن التذكرة النظر في حقّه مع عدم أب الأب (٤) ، بل وكذا معه أيضا ، إلاّ أنّ الاحتياط يقتضي الاقتصار على الأول.
فروع :
أ : ثبوت ولايتهما على الصغيرة عامّ للباكرة والثيّبة بالزنا أو غيره.
لظواهر الأخبار المثبتة لولايتهما عليها وعلى الجارية الشاملتين بإطلاقهما لهما ، ولا دلالة فيما مرّ من الأخبار النافية لها عن الثيّب منافاة له بعد ما مرّ من عدم ظهور الثيّب في غير المتزوّجة ، ونسبة التزويج والنكاح فيما تضمّنهما بقوله : ما لم تتزوّج وبعد أن نكحت إلى نفسها ، الدالّة على عدم صغرها.
ب : الحقّ اشتراط بقاء الأب في ولاية الجدّ.
__________________
(١) انظر ص : ١١٣.
(٢) تقدم في ص : ١١٥.
(٣) انظر المسالك ١ : ٤٦٢.
(٤) التذكرة : ٥٨٧.