حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه مذهب الأكثر ، بل المحقّقة ، لأنّ أكثر القدماء المصرّحين بالحلّية صرّحوا بها في الأمّ والبنت خاصّة ، كالمقنعة والناصريات والسرائر (١).
فالظاهر أنّ المذهب المشهور هو التفصيل ، أي حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه ، وحلّية أمّها وابنتها على الزاني.
وهو الحقّ الحقيق بالاتّباع ، فعليه الفتوى.
فرعان :
أ : الحقّ : عدم التفرقة في حلّية البنت بين كون المزني بهما (٢) عمّة أو خالة أو غيرهما ، وفاقا للحلّي والكفاية (٣).
لعموم أدلّة الحلّية.
خلافا لكثير ممّن قال بالحلّية في غيرهما ، فاستثنوا بنت الخالة والعمّة ، بل عن الانتصار والتذكرة (٤) : الإجماع عليه ، وفي شرح السيّد للنافع : أنّه مقطوع به بين الأصحاب.
للإجماعات المنقولة.
وصحيحة محمّد المتقدّمة (٥).
__________________
(١) المقنعة : ٧٧ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٩ ، السرائر ٢ : ٥٢٣.
(٢) كذا والظاهر : بها.
(٣) الحلي في السرائر ٢ : ٥٢٣ ، الكفاية : ١٦٣.
(٤) الانتصار : ١٠٨ ، التذكرة ٢ : ٦٣٣.
(٥) في ص : ٣٣٥.