وأمّا الماضويّة فالظاهر عدم اشتراطها ، فيصحّ. أتزوّجك.
لا لجميع الروايات المتضمّنة له في عقد التمتّع ، لاختصاصها به ، وعدم الفصل غير ثابت ، بل صرّح بعض شرّاح المفاتيح بذهاب جماعة من أصحابنا إلى جواز المستقبل في المتعة خاصّة.
بل لخصوص الرواية الثامنة ، المصرّحة : بأنّه لو لم يذكر الأجل يصير تزويج مقام.
وكذا : زوّج نفسك ، بصيغة الأمر ، للرواية السادسة.
وأمّا غير المستقبل والأمر ـ كالاستفهام بأن يقول : هل زوّجت؟ بدون ذكر قبول بعده ـ فلا دليل على كفايته.
فروع :
أ : يجب أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج.
لأنّها التي تأخذ العوض.
ولأنّه الوارد في الأخبار ، فيعمل في غيره بالأصل المتقدّم.
ب : يجب قصد الإنشاء في كلّ من الإيجاب والقبول ، بالإجماع.
وهو يحصل بمجرّد قصد أنّه يوقع النكاح أو قبوله بهذا اللفظ وإن لم يعلم معنى الإنشاء والإخبار.
ج : الظاهر وجوب فهم كلّ من المتعاقدين معنى الصيغة التي يتلفّظ بها ، ولو بالتلقين والتعليم.