والأول ممنوع وبمثله معارض.
والثاني بالعمومات مدفوع.
والثالث ليس بحجّة ، ومع ذلك يعارضه ما ذكره الكليني والصدوق.
والرابع مردود بالإجمال وانتفاء العموم.
مع أنّه لو حمل على العموم ـ بأن يراد الإرضاع بعد شيء من الحولين أو شيء من الفطام ـ يلزمه خروج الأكثر ، إذ لا يبقى له مورد سوى حولي هذا المرتضع وولد مرضعته وفطامه ، ويخرج جميع سائر الأفراد ، فتأمّل.
الشرط السادس : أن تكون الرضعة كاملة في الرضعات العدديّة والزمانيّة.
أمّا في الأولى ، فلأنّها المتبادر إذا أضيف مثلها إلى العدد ، فلا يقال : عشر رضعات ، إلاّ مع كون كلّ واحدة كاملة ، ولو نقص بعضها يصحّ السلب ويقال : إنّها ليست بعشر.
ولتقييد عشر رضعات في رواية الفضيل السالفة (١) بالتي تروّي الصبي ـ أي كلّ واحدة منها ـ ولا يضرّ اشتمالها على اليوم أيضا ، كما مرّ.
وأمّا في الثانية ، فلما عرفت من عدم دليل تامّ على التقدير الزماني ، سوى الإجماع إن ثبت ، فيجب الاقتصار فيه على المجمع عليه ، وهو ما إذا كانت الرضعات في اليوم والليلة كاملة.
وأمّا في حصول الأثرين ، فصرّح بعضهم بعدم اعتبار كمال الرضعة (٢) ، بل يحرم لو علم حصولهما بالرضعات الناقصة ـ كما إذا
__________________
(١) في ص : ٢٤٥.
(٢) كما في الرياض ٢ : ٨٧.