شراءها » (١).
والمرويّ عن قرب الإسناد ـ بضميمة الإجماع المركّب ـ : « إنّ عليّا عليهالسلام كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها » (٢).
وفي الجميع إلى إذن المولى بشاهد الحال ، وبظهور انصراف إطلاق أخبار المنع إلى ما عداهنّ أو إليهنّ في غير محلّ البحث.
وإنّما جعلناها مؤيّدة لا أدلّة ـ كما فعله بعضهم ـ لضعف الأول بمنع الأولويّة.
والثاني بمنع الحجّية.
والثالث بمنع الدلالة ، لتحقق الإمذاء بالنظر إلى الوجه أيضا.
والرابع بمنع الصراحة ، لعدم صراحة التقليب في المطلوب.
والخامس بالضعف الخالي عن الجابر.
[ والسادس ] (٣) والسابع بالمنع.
ومنها : النظر إلى وجوه أهل الذمّة وشعورهنّ وأيديهنّ ، على الحق الموافق للشيخين والقاضي والفاضلين (٤) ، وأكثر المتأخّرين (٥) ، بل هو
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٣٦ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٤ أبواب بيع الحيوان ب ٢٠ ح ٣.
(٢) قرب الإسناد : ١٠٣ ـ ٣٤٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٨ : ٢٧٤ أبواب بيع الحيوان ب ٢٠ ح ٤.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(٤) المفيد في المقنعة : ٥٢١ ، الطوسي في النهاية : ٤٨٤ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٥٣٤ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٦٩ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢.
(٥) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٣١ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٩٨ ، السبزواري في الكفاية : ١٥٣ ، صاحب الرياض ٢ : ٧٣.