فإن جعلنا المستند الموثّق واعتبرنا مفهوم الوصف فإطلاقه يقتضي الأول.
وإن جعلناه الإجماع خاصّة وقلنا بثبوته فوجوب الاقتصار على المجمع عليه يقتضي الثاني ، والاحتياط غالبا مع الأول.
ويشترط في نشر الحرمة به ـ على القول به ـ ارتضاعه وشربه اللبن كلّما أراد حتى يروى ويصدر ، لأنّه المتبادر من رضاع يوم وليلة ، بل هو معناه.
ولا فرق في اليوم أو الليلة بين الطويل والقصير ، لانجباره بالآخر أبدا.
وفي الاكتفاء بالملفّق إشكال ، والأصل يقتضي العدم.
ويشترط عدم الارتضاع في الأثناء من لبن آخر ، لانتفاء صدق إرضاع اليوم والليلة معه.
وأمّا الثالث ـ وهو العدد ـ : فاعتباره في التقدير إجماعي ، ونقل الإجماع عليه مستفيض (١) ، إلاّ أنّهم اختلفوا في العدد المقدّر به على أقوال :
الأول : أنّه عشر رضعات.
وهو المحكيّ عن العماني والمفيد والسيّد والحلبي والقاضي والديلمي والحلّي في أول كتاب النكاح (٢) ، وابني زهرة وحمزة والمختلف
__________________
(١) كما في المسالك ١ : ٤٦٥.
(٢) حكاه عن العماني في المختلف : ٥١٨ ، المفيد في المقنعة : ٥٠٢ ، حكاه عن السيد في المختلف : ٥١٨ ، الحلبي في الكافي : ٢٨٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٩٠ ، الديلمي في المراسم : ١٤٩ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٢٠.