النبيّ والولي.
وقضيّة أمّ فروة ـ حيث دعاها الإمام لاستماع المراثي ـ مشهورة (١).
وسؤال السائلين في أبواب الدور وصياح الرجال في الأزقّة ونحوها متكثّرة.
المسألة الرابعة : يجوز الوطء في دبر الزوجة والأمة على الأظهر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر ، بل بالإجماع كما في الخلاف والتذكرة وعن الانتصار والسرائر والغنية (٢).
للأصل.
والمستفيضة المصرّحة بأنّ « ذلك له » كما في بعضها (٣).
أو بأنّه « لا بأس به » كما في أخرى (٤).
أو بأنّه « أحلّتها آية من كتاب الله ، قول لوط ( هؤُلاءِ بَناتِي ) (٥) » كما في ثالثة (٦).
__________________
(١) انظر كامل الزيارات : ١٠٤.
(٢) الخلاف ٤ : ٣٣٦ ـ ٣٣٨ ، التذكرة ٢ : ٥٧٦ ، الانتصار : ١٢٥ ، السرائر ٢ : ٦٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٢.
(٣) الكافي ٥ : ٥٤٠ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٤١٥ ـ ١٦٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ٤١٥ ـ ١٦٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ ـ ٨٧١ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٥.
(٥) هود : ٧٨.
(٦) التهذيب ٧ : ٤١٤ ـ ١٦٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٣ ـ ٨٦٩ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٣.