وغيرها من أخبار العنّين والمجنون الآتية في بحثها.
وقد يستشكل في خيار المولّى عليه مع علم الوليّ بالعيب ، لأنّه إن راعى الغبطة مضى تصرّفه وإلاّ كان باطلا أو فضوليّا.
ويضعّف بمنع الشرطيّتين ، لإطلاق أدلّة التخيير بالعيوب ، وعدم الدليل على اعتبار الغبطة زيادة على التزويج ، والتضرّر بالعيب المنفيّ يجبر بالخيار ولا معارض غيره.
وعن ظاهر الخلاف : عدم الخيار (١).
ولا وجه له بعد ما عرفت.
وقد يوجّه : بأنّه مبنيّ على وجوب اعتبار المصلحة على الوليّ ، فبعد رعايتها لزم العقد ورفع الاختيار.
وفيه : منع الوجوب أولا ، وعدم إيجابه لتخصيص أدلّة الخيار ثانيا.
مسألة : لو زوّجها الوليّ بغير كفو : فإن كان عدم الكفاءة مما يوجب الخيار ـ كالإعسار الذي لا يقدر معه على الإنفاق على القول بالخيار فيه ـ كان لها الخيار أيضا.
وإن كان ممّا يمنع عن التزويج ـ كالكفر ونحوه ـ بطل العقد.
والوجه فيهما ظاهر.
مسألة : الوكيل إن كان مقيّدا تجب عليه متابعة القيد ، فإن خالف وقع فضوليّا.
__________________
والتدليس ب ١ ح ٦.
الثانية في : نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ ـ ١٧١ ، الوسائل ٢١ : ٢١٦ أبواب العيوب والتلبيس ب ٤ ح ٢.
(١) الخلاف ٤ : ٢٨٤.