الظاهر : الأخير ، لإطلاقات أخبار الفضولي.
ج : الظاهر عدم الخلاف في عدم اشتراط التصريح بالفضوليّة في اللفظ ، ولو قال الوكيل المتعدّي عمّا له الوكالة فيه فضولا : زوّجت موكّلتي ، جاز ، لصدق كونها موكّلة ، وكذا الوليّ ، ولو قال من ليس له وكالة أصلا كذلك لم يصحّ ، إلاّ إذا صحّ التجوّز وقصد المعيّن.
د : لو سبق العقد الفضولي بالإنكار أو إظهار الكراهة ـ كأن استأمر من يريد تزويجه فلم يأذن وأنكر ـ فهل [ لا ] (١) يؤثر الفضولي عنه بعده ـ إلاّ بعد مضيّ زمان أو حدوث أمر جوّز معه الرضا ـ أم لا؟
هـ : يشترط في تحقّق الإجازة علم المجيز بالخيار ، فلو لم يعلمه وظنّ اللزوم ولأجله رضي ومكّن لم يسقط خياره ولم يكن ذلك إجازة ، لعدم الصدق ، واستصحاب الخيار.
و : ليس الخيار في الفضوليّ فوريّا ، فلو اطّلع وسكت ، له الخيار كلّما أراد ، للأصل ، والاستصحاب ، بل الإطلاق.
ز : لو قبل العقد الفضولي وأجازه لزم من جهته.
وليس له بعده ردّه إلاّ بالطلاق إجماعا.
ولو ردّه لم تؤثّر بعده الإجازة ، للبطلان بالردّ بالإجماع ، فلم يبق شيء تؤثّر معه الإجازة.
ح : الإجازة كاشفة لا استئناف للعقد.
كما تدلّ عليه صحيحة الحذّاء (٢) ، الحاكمة بالتوارث مع لحوق
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(٢) المتقدمة في ص : ١٧٣ و ١٧٤.