الحقّ : لا ، للأصل.
مسألة : لو ادّعي السبق فلا يخلو :
إمّا يدّعيه أحد الزوجين. أو كلاهما.
فإن ادّعاه أحدهما : فإمّا يصدّقه الآخر.
أو يقول : لا أدري.
وعلى التقديرين : فإمّا تصدّقه الزوجة.
أو تكذّبه.
أو تقول : لا أدري.
فإن صدّقاه فالحكم واضح.
وإن قال الآخر : لا أدري ، وصدّقت الزوجة المدّعي ، فالزوجة لمدّعي السبق ، لاعتراف الزوج والزوجة بالزوجيّة ، وعدم معارض ولا مدّع لخلافها.
وكذا عكسه إن قالت : لا أدري وصدّقه ، لسقوط حقّ الآخر بالتصديق ، فينحصر الحقّ في المدّعي.
وإن كذّبته يرجع إلى ما إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وادّعت هي زوجيّة الآخر ، سواء صدّقه أو قال : لا أدري ، وقد مرّ حكمه.
وإن قالا : لا أدري (١) ، فالحكم القرعة ، لما مرّ.
__________________
(١) في بعض النسخ : أدري ، بدل : لا أدري.