الحكم بمجرّد التوريث ودفع المهر ، إذ من الظاهر أنّ سببه ليس إلاّ حصول الزوجيّة ، إذ لا سبب آخر له ، مع أنّه لا قائل بالفرق.
نعم ، بقي الكلام في الاحتياج إلى الحلف في غير موارد النصّ بالحلف وعدمه.
والتحقيق : أنّ التعدّي إلى غير المنصوص إن كان لأجل العلّة المنصوصة لم يحتج إلى الحلف ، لأنّها تدلّ على أنّ الخيار وعدم الخيار علّة للتوريث وعدمه ، غاية الأمر أنّه ضمّ إليه الإجازة أيضا بالإجماع ، وضمّ الغير لا دليل عليه ، إلاّ فيما ثبت الحلف أيضا بالنصّ.
وإن كان لأجل تنقيح المناط خاصّة احتاج إليه ، والوجه ظاهر.
فروع :
أ : الحلف مختصّ بصورة التهمة والاحتمال كما مرّ.
لما مرّ من التبادر.
ب : الحلف إنّما هو لحكم الغير بالزوجيّة والتوارث.
وأمّا لو لم يحتج إلى حكم الغير ـ كأن تكون التركة بيد الباقي ولم يعلم به غيره ـ فلا حاجة في توريثه إلى حلفه بعد ما علم من نفسه أنّ الرضا إنّما هو بالنكاح.
لإطلاق قوله في رواية عبّاد : « ترثه إن مات ».
واختصاص صور الحلف بما إذا احتاج إلى دفع الغير.
لقوله : « ثمَّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ».
ج : المحلوف عليه وإن كان أخذ الميراث ـ للتقييد في النصوص بقوله