الفصل الثالث
في النكاح الدائم
وفيه فصول :
الفصل الأول
في العقد
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تجب في النكاح الصيغة ، باتّفاق علماء الإسلام ، بل الضرورة من دين خير الأنام ، له ، ولأصالة عدم ترتّب آثار الزوجيّة بدونها.
ولا بدّ فيها من إيجاب وقبول لفظيّين ، بالإجماع ، وأصالة الفساد في المعاملات ، فلا يحكم بترتّب الأثر ما لم يعلم تحقّق التزويج والنكاح ، ولا يعلم تحقّقهما بدون اللفظ.
وتؤيّده رواية العجلي : عن قول الله سبحانه ( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) (١) قال : « الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح » (٢).
ثمَّ إنّهم بعد الاتّفاق على ذلك اختلفوا في اللفظ المنعقد به النكاح من وجوه كثيرة ، لا بدّ في تحقيق المقام فيه من تقديم مقدّمات :
__________________
(١) النساء : ١٩.
(٢) الكافي ٥ : ٥٦٠ ـ ١٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٢ أبواب عقد النكاح ب ١ ح ٤.