فمن هذا الوجه تحرم ، لا من الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ (١).
فضعيف جدّا ، لمنع كفر ولد الزنى.
ثمَّ على ما ذكرنا يثبت تحريم النكاح بالنسب من الزنى أيضا في جميع الأنسباء المذكورين ، وإن كان كلام الأكثر مخصوصا بتحريم البنت الحاصلة من الزنى والابن الحاصل منه ، ولكن الظاهر أنّ مرادهم التعميم ، ولذا زاد بعضهم بعد ذكر البنت قيد : مثلا.
المسألة الثانية : لو اجتمع سببان شرعيّان ، كالمطلّقة التي وطئها غير المطلّق بالشبهة أو النكاح بعد العدّة ، فأتت بولد ، يثبت النسب لمن أمكن في حقّه دون غيره.
فإن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول ، وكذا لو أتت به لأقلّ منها من وطء الثاني ، ولأقصى الحمل فما دون من الطلاق.
وإن أتت به لزيادة من أقصى مدّة الحمل من الطلاق ، ولستّة أشهر فما زاد إلى أقصى الحمل من وطء الثاني فهو للثاني.
وإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فهو منتف عنهما.
والوجه في الكلّ ظاهر ، وفي الأخبار الآتية دلالة على بعضها.
ومع الإمكان فيهما ـ كما لو أتت به فيما بين الحدّين للأول والثاني ، بأن كانت الولادة لستّة أشهر من وطء الثاني ولأقلّ من أقصى مدّة الحمل
__________________
(١) السرائر ٢ : ٥٢٦.