الإجماع (١).
لإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة.
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ، فخصّ عدم النشر بتحقّق الدخول (٢) ، لمفهوم الشرط في رواية عمّار السابقة (٣).
ورواية الكناني المتقدّم صدرها (٤) ، فقال بعده : « وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثمَّ فجر بأمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ».
ويردّان بالشذوذ المانع عن الحجيّة ، ولولاه لكان القول بمقتضاهما حسنا ، والاحتياط أحسن.
المسألة الرابعة : تحرم أخت المزني بها جمعا ، أي لا يجوز له وطؤها إلاّ بعد انقضاء عدّة المزني بها.
بلا خلاف ظاهر ، بل بالإجماع ، له.
وللنصوص ، منها : صحيحة العجلي المتضمّنة لحكاية امرأة دلّست نفسها على زوج أختها حتى واقعها ، قال : « ولا يقرب امرأته التي تزوّج
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٨٠ وصاحب الحدائق ٢٣ : ٤٧٩.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٥٢٤.
(٣) في ص : ٣٣٧.
(٤) في ص : ٣٣٧.