فهذه ثلاثة أقسام :
القسم الأول : في بيان من يحرم نكاحها بمجرّد العقد عينا.
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : تحرم بمجرّد العقد تحريما مؤبّدا زوجة الأب والجد وإن علا من الأب والامّ ، وزوجة الابن فنازلا وإن كان ابن البنت وإن لم يدخل بها.
بالإجماع من المسلمين ، وهو الحجّة المغنية عن مئونة تكثير الأدلّة.
مضافا إلى قوله سبحانه ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) (١).
والنكاح حقيقة في العقد ، كما مرّ.
وقوله سبحانه ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) (٢).
والحليلة هي : المعقودة عليها لحلّية وطئها.
وفي صحيحة محمّد : « ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه » (٣).
المسألة الثانية : تحرم أمّ المعقودة عليها ، سواء دخل ببنتها أم لا ،
__________________
(١) النساء : ٢٢.
(٢) النساء : ٢٣.
(٣) الكافي ٥ : ٤٢٠ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢٨١ ـ ١١٩٠ ، الاستبصار ٣ : ١٥٥ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٢ : ٤١٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢ ح ١.