بمجرّد الإجازة ـ بحسب علمنا ـ في مقام التهمة ممنوع.
و : لو جنّ الباقي قبل الأمرين أو أحدهما : فمع اليأس عن الإفاقة فكالميّت.
ومع رجائه يعزل نصيبه إلى أن يفيق فيحلف.
لإطلاق الروايات بالعزل إلى الحلف.
ز : لو كانت تركة الطرف الميّت ما لا يمكن عزل نصيب الباقي خاصّة ، بأن يكون ممّا لا يقبل القسمة ، يتصرّف فيه وليّ الطرف الآخر مع سائر الورثة بما أمكن.
والتوضيح : أنّ المراد بالعزل ليس طرحه وإبقاؤه مهملا من جميع الوجوه ، بل المراد : عزله عن القسمة ، فلا يقسّم بين الورثة ، ويكون الحال فيه مشتبها في أنّه هل مال الوارث أو الطرف الآخر ليس إلاّ ، فينبغي أن يتصرّف فيه المأذون عنهما بما يصلح بأن يقوّم على أحدهما أو على ثالث أو نحو ذلك ممّا يجوز للوليّ.
وكذا إذا كان المال ممّا يضيّع بالإبقاء ، ولو لم يتّفقا على أمر واحد يرجع إلى الحاكم الشرعي.
ح : النكاح إذا كان فضوليا من طرف واحد وبالمباشرة لنفسه أو لموكّله أو لمن يلي أمره من طرف آخر ، يلزم من ذلك الطرف ولا خيار له.
لما مرّ في الأخبار المتكثّرة من قوله : « ولا خيار عليها » (١).
ط : إذا كان أحد طرفي العقد فضوليّا والآخر لازما ، صرّح جماعة
__________________
(١) راجع : ١٩٢.