فساد جزء من الخبر لا يفسد غيره ، مع أنّ فساده غير معلوم ، لإمكان الحمل على محامل صحيحة.
فرع : لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثمَّ واحدة ناقصة ثمَّ خمسا كاملة ، فهل ينشر ، أو يستأنف النصاب؟
الظاهر : الأول ، لعدم صدق التفرّق.
الشرط الثامن : أن يرتضع من الثدي.
فلو وجر في حلقه أو سعط به أو احتقن أو أكله جبنا لم ينشر الحرمة.
على المشهور بين الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه (١) ، وفي المسالك : لا نعلم فيه خلافا لأحد من أصحابنا إلاّ ابن الجنيد (٢).
لأنّه المتبادر من الإرضاع ، بل لا يحصل مسمّى الرضاع والإرضاع والارتضاع إلاّ بذلك ، فإنّه لا يقال لمن شربه من غير الثدي : إنّه ارتضع ، فكيف بمن احتقن به أو أكله جبنا؟! بل يقال للوجور : أشربه اللبن.
ولذا ورد في مرسلة الصدوق الآتية : أنّ الوجور بمنزلة الرضاع ، فليس هو نفس الرضاع.
ولذا لم يستعمل في الصحيحين الآتيين ـ المتضمّنين لسقي الزوجة زوجها أو جاريته ـ الرضاع ، بل استعمل السقي.
ويؤيّده أيضا ما ورد في الصحيحين :
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٦١٧.
(٢) المسالك ١ : ٤٦٨.