لمعلوميّة صحّته دون غيره.
ولو تشاحّا قبل العقد ، قالوا : يقدّم اختيار الجدّ ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر والتذكرة (١).
وتدلّ عليه الموثّقة السابقة ، وصحيحة محمّد : فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدّها رجلا ، فقال : « الجدّ أولى بنكاحها » (٢).
وليس مرادهم بتقديم اختياره سقوط ولاية الأب ، للاتّفاق على صحّة عقده لو سبق على الجدّ وعقد.
فالمراد : إمّا وجوب تقديمه الجدّ ، أو استحباب ذلك ، والأخبار قاصرة عن إفادة الأول ، فالظاهر هو الثاني ، أي يستحبّ للأب ترك التشاحّ وتفويض الأمر إلى الجدّ ، ويشعر بذلك قوله في آخر الموثّقة : « ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » بعد تصريحه بأولوية الجدّ.
بل تصرّح به موثّقة البقباق : فإن هوي أبو الجارية هوى وهوى الجدّ هوى وهما سواء في العدل والرضا ، قال : « أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ » (٣).
مسألة : لو وكّلت رجلين وزوّجاها بشخصين :
فإن سبق أحدهما بالنكاح فالعقد له مطلقا وبطل المتأخّر كذلك ،
__________________
(١) الانتصار : ١٢١ ، الخلاف ٤ : ٢٦٩ ، المبسوط ٤ : ١٧٦ ، السرائر ٢ : ٥٦١ ، التذكرة ٢ : ٥٩٤.
(٢) الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٣٩٦ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٩١ ـ ١٥٦٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٠ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٤.