يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » (١).
وإن اقترنا ثبت عقد الجدّ إجماعا أيضا ، كما عن الكتب الثلاثة ، وفي الروضة : لا نعلم فيه خلافا (٢).
للروايتين المتقدّمتين ، والمذكور فيهما وإن كان مجرّد الأولويّة ـ وهي غير صريحة في التعيين ـ إلاّ أنّها مرجّحة لعقد الجدّ ودالّة على صحّته ، وأمّا صحّة عقد الأب فغير معلومة.
والتوضيح : أنّ مع اقتران العقدين لا يمكن الحكم بصحّتهما : فإمّا يبطلان معا.
أو يصحّ أحدهما لا على التعيين ، بمعنى : تخيّر المعقود عليه في التعيين.
أو يصحّ أحدهما معيّنا.
والأول خلاف الأصل ـ وإنّما كان يحكم به في عقدي الوكيلين المقترنين ، لعدم المرجّح ، وهو هنا موجود ، وهو تصريح الشارع بأولويّة عقد الجدّ ـ بل خلاف مدلول الأخبار أيضا.
والثاني أيضا خلاف الأصل ، لأنّ تأثير اختيار المعقود عليه في صحّة العقد أمر مخالف للأصل.
فتعيّن الثالث ، ولا ضير فيه ، وعدم إمكانه في عقد الوكيلين لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح ، وهو هنا غير لازم ، فيجب ترجيح ما رجّحه الشارع ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٩٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٢.
(٢) الروضة ٥ : ١٤٩.