وكذا في محاق الشهر ، وهو زمان كون القمر تحت شعاع الشمس.
لمرسلة الفقيه : وروي أنّه يكره التزويج في محاق الشهر (١).
وكذا في ساعة حارّة من أنصاف النهار.
لرواية ضريس ، وفيها : « ما أراهما يتّفقان » (٢).
وأمّا آداب الدخول بالزوجة :
فمنها : أنّ يتوضّأ الزوج قبل وصول الزوجة إليه ويصلّي ركعتين ، ويأمر من مع الزوجة أن يأمروها بصلاة ركعتين بعد أن تتوضّأ قبل وصولها إليه ، ثمَّ الزوج يمجّد الله ويصلّي على محمّد وآله ، ثمَّ يدعو الله بالدعاء المأثور ، ويأمر من معها أن يؤمّنوا على دعائه.
كما ورد كلّ ذلك في صحيحة أبي بصير (٣) ، فهي الحجة عليه.
وأمّا ما في الروضة والقواعد (٤) وغيرهما (٥) ـ من دعاء الزوجة أيضا بهذا الدعاء ـ فلا يستفاد من هذا الحديث ولا من غيره ، وكذا ما في طائفة من الكتب من كون ذلك عند إرادة الدخول بالزوجة إن أريد به الوقاع ، وأمّا إن أريد به الوصول واللقاء ـ كما هو ظاهر القواعد ، حيث عبّر بقوله : عند الدخول ـ فهو كذلك.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٢٠ : ١١٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٣٦٦ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٩٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٨ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٥٠٠ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٤٠٩ ـ ١٦٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ١١٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٥ ح ١.
(٤) الروضة ٥ : ٩٢ ، القواعد ٢ : ٢.
(٥) كالنافع : ١٧١ ، الكفاية : ١٥٢ ، الرياض ٢ : ٧١.