وإن اقترنا زمانا بطلا إجماعا ـ فيما عدا الأخوين ـ لامتناع الحكم بصحّتهما ، ولا بصحّة أحدهما معيّنا ، لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح ، ولا غير معيّن بأن يكون لها التخيير ، لأصالة عدم تأثير التخيير في التعيين.
ولا مهر على أحد ولا ميراث لأحد منهما ولا منه.
وعن المختلف : نفي البعد عن أن يكون لها الخيار الذي يكون في الفضولي ، لزوال ولاية كلّ منهما ، لوقوع عقده حال عقد الآخر فيكونان فضوليّين (١).
وفيه : منع إيجاب ما ذكر لزوال الولاية.
وأمّا في الأخوين ففيه يأتي.
مسألة : لو زوّجها الأخوان برجلين : فإن لم يكونا وكيلين فالعقدان فضوليّان ، اختارت أيّهما شاءت وإن شاءت فسخهما ، اقترنا زمانا أو اختلفا.
ولكن ينبغي لها اختيار من عقد عليه الأكبر منهما مع تساوي المعقود عليهما في الرجحان الشرعي ، كما ذكره جماعة (٢).
لخبر وليد : عن جارية كان لها أخوان زوّجها الأكبر بالكوفة وزوّجها الأصغر بأرض أخرى ، قال : « الأول بها أولى ، إلاّ أن يكون الأخير قد دخل بها ، فهي امرأته ونكاحه جائز » (٣).
__________________
(١) المختلف : ٥٣٧.
(٢) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ٧ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٥١ ، صاحب الرياض ٢ : ٨٣.
(٣) الكافي ٥ : ٣٩٦ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٧ ـ ١٥٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٩ ـ ٨٥٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨١ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٧ ح ٤.