دخل بها المتأخّر أم لا ، لوقوع الأول صحيحا ، والثاني باطلا لوقوعه عليها وهي في عصمة الأول ، وتعاد إلى الأول حينئذ مع عدم الدخول ، وبعد انقضاء العدّة من الثاني لوطء الشبهة مع جهلهما أو جهل الواطئ خاصّة مع الدخول ، ويكون المهر لها على الأول أو جهلها خاصّة دون الثاني ، لكونها بغيّا لا مهر لها ، وكذا مع علمهما.
وهل ما يكون لها هو مهر المثل ، كما عن جماعة ، منهم : المبسوط والتحرير (١)؟
أم المسمّى ، كما عن محتمل التذكرة (٢)؟
مقتضى الأصل : الأول ، لعدم دليل على لزوم المسمّى ، وإقدامها بالرضا به لا يفيد ، للأصل ، وإناطة الرضا بالصحّة لا مطلقا فهو الأظهر.
وأمّا ما في خبر محمّد بن قيس : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ، ثمَّ أنكحتها أمّها رجلا بعد ذلك ، فدخل بها فحبلت فاحتقّا فيها ، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ، ومنع زوجها الذي حقّت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ، ثمَّ ألحق بأبيه الولد » (٣).
والمحمول على صورة وكالة العاقدين ، وإن كان الظاهر منه المسمّى ، إلاّ أنّه ـ لكونه قضيّة في واقعة مخصوصة ـ يحتمل أن يكون المسمّى هو مهر المثل ، كما هو الغالب أيضا ، فلا يفيد شيئا.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٨٢ ، التحرير ٢ : ٨.
(٢) التذكرة ٢ : ٥٩٧.
(٣) الكافي ٥ : ٣٩٦ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٦ ـ ١٥٥٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٠ ـ ٨٥٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٠ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٧ ح ٢.