ويدلّ عليه أيضا النهي عن مصافحة غير المحارم :
ففي موثّقة سماعة : « لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلاّ مرأة يحرم عليه أن يتزوّجها » (١).
وفي حديث المناهي : « من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بغضب من الله عزّ وجلّ » (٢).
وحمله في المفاتيح على المصافحة بشهوة ، ولا حامل له ، فإطلاق الحرمة أظهر.
ب : الظاهر جواز النظر إلى كلّ ما لا يجوز النظر إليه في المرآة والماء ونحوهما ، لانصراف النظر إلى الشائع والمتعارف ، ولعدم العلم بكونه نظرا إلى المرء والمرأة ، لجواز كون الرؤية فيهما بالانطباع.
وكذا يجوز النظر إلى الصور المنقوشة وإلى عورات البهائم.
كلّ ذلك للأصل.
ج : يجوز النظر إلى وجوه البرزة اللاتي لا يتستّرن ولا ينتهين إذا نهين.
للعلّة المنصوصة في رواية ابن صهيب المتقدّمة (٣).
د : كلّ ما ذكر فيه جواز النظر فقد قيّده الأكثر بعدم التلذّذ والريبة. المفسّرة تارة : بما يخطر بالبال من المفاسد.
واخرى : بخوف الوقوع في المحرّم.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٢٥ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٠٨ أبواب مقدمات النكاح ب ١١٥ ح ٢.
(٢) الفقيه ٤ : ٨ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٥ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٥ ح ١.
(٣) في ص : ٤٢.